الشيخ محمد الجواهري

320

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2958 [ « مسألة 82 » : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته ( 1 ) .

--> ( 1 ) أو لم يعط اُجرة المكان من خيم أو نحوها في منى أو عرفات من الآن فلا تسمح له الحكومة بدخول البلاد المقدسة ، على أن المبيت في منى ونحوها مثلاً يكون بعد سنته الخمسية ، وكذا لو فرض عدم إمكان الحج إلاّ مع حملة تهيئ له كل ما يحتاجه حتّى المأكول والمشروب والمسكون للملاك نفسه ، وأما إذا كان يمكنه ذلك فلا . ( 2 ) ما مثل به ( قدس سره ) من المأكول والمشروب والمسكون في المقصد والرجوع إنما يكون مثالاً للمقام فيما إذا لم يؤخذ منه اُجرة كل ذلك من الأوّل وإلاّ فلا يستطيع الذهاب ، وأما من يستطيع الذهاب بلا أن تؤخذ منه اُجرة ذلك كله ، ومع ذلك أعطاه أو صرف بعد انتهاء سنته في ذلك في المقصد والرجوع كان مثالاً للمقام ، فلا يكون مقدار الصرف في السنة الثانية من ربح السنة الاُولى جائزاً إلاّ بعد إخراج خمسه . ثمّ إنه مما ينبغي التنبيه عليه أن في متن المسألة 81 هذه في موسوعة السيد الاُستاذ « المستند » 25 : 303 خطأً ، وهو أنه ذكر في ذيلها : « فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر إلاّ في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب » فأضاف كلمة ( إلاّ ) ، وليس في العروة في هذه المسألة كلمة ( إلاّ ) كما أثبتناه .